تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
وإن كان الأقوى كفاية إزالتها عن كلّ عضو قبل الشروع فيه .
شرح
الميّت إن كانت سواء خرجت من نفسه أو وصلت إليه من الخارج كما يستفاد ذلك من مواضع عديدة ، مثل ما دلّ على غسل فرجه بضميمة ما دلّ على أنّه يخرج منه النطفة التي خلق منها ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 3 من أبواب غسل الميّت ج 2 ص 685 .. وتصريح غير واحد بكون السدر نظيفا أو الإجانة التي يلقاها نظيفا وخصوص دلالة رواية يونس الآتية ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 3 من أبواب غسل الميّت ج 2 ص 680 .. وفيها فإن خرج منه شيء فأنقه ، فتأمّل ، وقوله ( ع ) في رواية العلاء بن سيابة الواردة في المقتول في معصية اللَّه : ( يغسل أوّلا منه الدم ثمّ يصبّ عليه الماء ) ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 15 ، حديث 1 من أبواب غسل الميّت ج 2 ص 701 .. هذا مضافا إلى الإجماع المدّعى في التذكرة والمنتهى وصرّح بذلك أيضا في المعتبر والذكرى ، وقد مرّ شطر من الكلام في كيفيّة غسل الجنابة . وهل يجب ذلك قبل الشروع في الغسل مطلقا أم لا مطلقا ، أم التفصيل بين النجاسة العينيّة فيجب وغيرها أم التفصيل بين مجموع الأعضاء فلا يجب والعضو الذي يريد غسله فيجب ؟ وجوه ، بل أقوال ، ولعلّ القائل بوجوب الإزالة مطلقا نظر إلى إطلاق معقد الإجماع المدّعى في التذكرة والمنتهى . ففي الأوّل : ويجب أن يبدء بإزالة النجاسة عن بدنه إجماعا ( انتهى ) . وفي الثاني : ثمّ يبدء بإزالة النجاسة عن بدنه إجماعا ( انتهى ) . نعم ، يظهر منهما تبعا للمحقّق في المعتبر الاستدلال بأمرين آخرين غير
مدارك العروة — صفحة 362 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي