تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
نعم ، يجوز في كلّ غسل رمس كلّ من الأعضاء الثلاثة مع مراعاة الترتيب في الماء الكثير . مسألة 1 - الأحوط إزالة النجاسة عن جميع جسده قبل الشروع في الغسل
شرح
مختصّا بالجنابة ولم يعهد من الشرع ذلك ودليل المماثلة له احتمالات كان الأظهر هو عدم الجواز حسب القواعد . [ 1 ] ثمّ أنّه يظهر من الجواهر بعد اختياره عدم جواز الارتماس في مجموع الأعضاء جواز الارتماس في كلّ واحد منها ، قال بعد عبارته المتقدّمة : ينبغي أن يعلم أيضا أنا وإن قلنا أن الأظهر عدم الاجتزاء به عن الترتيب لا عدم جواز الترتيب ارتماسا فيجوز حينئذ غسل الرأس ارتماسا ، وكذا الجانب الأيمن وكذا الأيسر ( انتهى ) . وتبعه الماتن ( ره ) ولم أجد من تعرّض للمسألة قبل الجواهر وهو وإن كان لا يبعد بالنظر إلى إطلاق الأخبار لكنّه غير معهود . فالأحوط تركه وإن كان لا يبعد الجواز نظرا إلى ورود غير واحد من الأخبار المتقدّمة وبعض الأخبار في مقام بيان كيفيّة الغسل ولا تعرّض فيها إلَّا يغسّل رأسه . لكن في النفس شيء وهو إنّ الغرض من غسل الميّت تنظيفه من الدناسات بحيث يصير قابلا للحضور عند الرّب كما مرّ إليه الإشارة غير مرّة وهو يتوقّف على مقدار دلك ذلك الماء على بدنه وإمرار اليد ، ولذا حكم بذلك أوّلا بالسدر ثمّ الكافور ثمّ القراح فكأنّ الأوّلين مقدّمة للأخير فحينئذ يبعد حصول مثل هذه الطهارة بمجرّد غمس رأسه أو شقّه الأيمن والأيسر في الماء دفعة فلا ينبغي ترك الاحتياط بالترك . ( مسألة 1 ) الظاهر عدم الخلاف في وجوب إزالة النجاسة العينيّة عن بدن