تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
شرح
الثاني في ظاهر جامع المقاصد . وهذا غاية ما يمكن توجيهه لشمول الارتماس وقد عرفت ما يمكن أن يرد عليه . الثالث : ممّا يمكن أن يستدلّ به على الجواز إطلاقات جملة من الأخبار الواردة في كيفيّة غسل الميّت بضميمة انّها في مقام البيان ، وقد تقدّمت جميعا مثل رواية المغيرة مؤذّن بني عدي ورواية ابن مسكان ورواية الحلبي الأولى وروايته الثانية بالنسبة إلى الغسلتين الأخيرتين ورواية سليمان بن خالد ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 2 من أبواب غسل الميّت ج 2 ص 680 .. والظاهر من كلام المحقّق الأردبيلي في شرح الإرشاد هو الاستناد إليه فإنّه ( قده ) بعد نقل رواية ابن مسكان التي قال فيها انّها أحسن الأخبار سندا إذ لم يصرّح باسمه قال : ولكن لا تدلّ على الترتيب بين الأعضاء الثلاثة فكأنّه مستفاد من خبر انّه كغسل الجنابة فيفهم جواز الارتماس وغيره - يعني غير خبر ابن مسكان - مثل حسنة الحلبي عنه أضجعه على الشقّ الأيمن - الخبر وحسنة أخرى له ( انتهى ) . ويرد عليه أنّ الظاهر انّها في مقام بيان وجوب غسله ثلاثة أغسال بالسدر ثمّ بالكافور ثمّ بالقراح ولا إطلاق فيها بالنسبة إلى كيفية كلّ واحد منها ، هذا مضافا إلى إمكان تقييدها بالروايات الكثيرة المصرّحة بالترتيب للفظة ( ثمّ ) الموضوعة له وحملها على أنّه من باب تعيين أحد المصداقين بعيد جدّا ، وإلى عدم معهوديّة غسل الميّت كذلك في زمن الصادع بالشرع وأوصيائه ، بل لا