تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
الأحوط الاجتناب إذا مسّ مع اليبوسة خصوصا في ميّت الإنسان ، ولا فرق في النجاسة مع الرطوبة بين أن يكون بعد البرد أو قبله وظهر من هذا إن مسّ الميّت قد يوجب الغسل والغسل كما إذا كان بعد البرد وقبل الغسل مع الرطوبة ، وقد لا يوجب شيئا كما إذا كان بعد الغسل أو قبل أبرد بلا رطوبة ، وقد يوجب الغسل دون الغسل كما إذا كان بعد البرد وقبل الغسل بلا رطوبة وقد يكون بالعكس كما إذا كان قبل البرد مع الرطوبة . فصل في أحكام الأموات اعلم أنّ أهم الأمور وأوجب الواجبات التوبة من المعاصي .
شرح
مسألة نجاسة الميتة في المجلَّد الأوّل ، فراجع ، وامّا وجه باقي ما ذكره الماتن ( ره ) فواضح . فصل في أحكام الأموات قد ذكر الماتن ( ره ) تعالى أمرين : ( أحدهما ) وجوب التوبة . ( ثانيهما ) كيفيتها . امّا الأوّل فهو من المستقلات العقلية بعد الإقرار بأصل المبدء والمعاد لحكم العقل بتخليص العبد لنفسه من لوث المعاصي لئلَّا يكون مستحقا للعقاب
مدارك العروة — صفحة 36 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي