مسألة 18 - الحدث الأصغر والأكبر في أثناء هذا الغسل لا يضرّ بصحّته .
نعم ، لو مسّ في أثنائه ميّتا وجب استينافه .
مسألة 19 - تكرار المسّ لا يوجب تكرّر الغسل ولو كان الميّت متعدّدا كسائر الأحداث .
مسألة 20 - لا فرق في إيجاب المسّ للغسل بين أن يكون مع الرطوبة أو لا .
نعم ، في إيجابه للنجاسة يشترط أن يكون مع الرطوبة على الأقوى وإن كان
شرح
( مسألة 18 ) قد مرّ بيانها في ذيل المسألة الثامنة من فصل مستحبات غسل الجنابة ، فراجع .
نعم ، ما تقدّم إنّما هو كان في الحديث الأصغر ، أمّا الأكبر فيشكل الحكم بصحّته إذا أحدث به في الأثناء لبطلان عمله .
إلَّا أن يقال أنّ أسباب الغسل مختلفة نظير حصول الجنابة مع حدث الحيض فإذا اغتسل غسل الجنابة يبقى حدث الحيض فكذا هنا ، لكن يمكن دعوى الفرق بأنّه ( ع ) حكم بأنّه : ( من غسّل ميّتا وكفّنه اغتسل غسل الجنابة ) فيكشف ذلك عن كون مسببهما واحدا في الجملة فكما إذا مسّ في الأثناء ميّتا آخر يبطل غسله كذلك إذا صار جنبا ، لكن الظاهر أنّه ( ع ) في مقام كيفيّة غسل المسّ والتشبيه من تلك الجهة .
( مسألة 19 ) هذه المسألة نظير ما لو بال ونام في عدم إيجاب النوم والبول وضوئين بل مثل ما لو بال أو نام مرّتين كما لا يخفى .
( مسألة 20 ) إطلاق الأدلة يقتضي عدم الفرق في إيجاب المسّ للغسل بين كونه رطبا أو يابسا في الماس أو الممسوس ، وامّا النجاسة الظاهريّة فقد مرّ في