تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
شرح
يشتمل على الصدر فيتوافقان وعليه يحمل ما ورد من وجوب الصلاة على البدن أو العضو التام . فروى الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن العبّاس بن معروف ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) ، انّه قال : لا يصلَّى على عضو رجل من رجل أو يد أو رأس منفردا فإذا كان البدن فصلّ عليه وإن كان ناقصا من الرأس واليد والرجل ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 38 ، حديث 7 من أبواب صلاة الجنازة ج 2 ، ص 816 .. وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عمّن ذكره عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : إذا وجد الرجل قتيلا فإن وجد له عضو من أعضائه تامّ صلَّى على ذلك العضو ودفن وإن لم يوجد له عضو تامّ لم يصلّ عليه ودفن . ورواه الكليني ( ره ) ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) ، مثله ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 38 ، حديث 9 من أبواب صلاة الجنازة ج 2 ، ص 816 .. والشاهد على أنّ المراد هو الذي يشتمل على الصدر أو القلب هو رواية طلحة بن زيد حيث صرّح بأنّ نقصان الرّأس واليد والرجل لا يضرّ في وجوب الصلاة . والظاهر أنّها المراد ممّا رواه الكليني في كتاب الجنائز مرسلا ، قال : وروي أنّه لا يصلَّى على الرأس إذا أفرد من الجسد ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 38 ، حديث 10 من أبواب صلاة الجنازة ج 2 ، ص 816 ..
مدارك العروة — صفحة 337 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي