[ 1 ] وفي الكفن يجوز الاقتصار على الثوب واللفافة إلَّا إذا كان بعض محلّ المئزر أيضا موجودا والأحوط القطعات الثلاثة مطلقا ويجب حنوطها أيضا .
شرح
فلا تعرّض في الأخبار لها وطريق الاحتياط واضح .
[ 1 ] ثمّ انّ ظاهر صحيحة عليّ بن جعفر ورواية خالد بن ماد القلانسي أن أكيل السبع المفروض انّه لم ينفصل عظامه بعضها عن بعض ، ولذا حكم بجميع تجهيزات الميّت من الغسل والكفن والصلاة والدفن .
نعم ، لا تعرّض فيها للحنوط فكأنّه اكتفى بذكر الكفن عنه مضافا إلى كفاية إطلاقات الحنوط كما يأتي في محلَّه ، ولذا حكم الشيخان ومن تبعهما بلزوم التحنيط فلا يعارض ما تقدّم في رواية إسحاق بن عمّار من قوله ( ع ) : ( إنّ عليا وجد قطعا من ميّت فجمعها ثمّ صلَّى عليها ثمّ دفنت ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 38 ، حديث 2 من أبواب صلاة الجنازة ج 2 ، ص 815 .، حيث لم يقل وكفّنها لإمكان أن لا يحتاج إلى الكفن المعهود أو عدم بقاء مواضع التحنيط .
وبالجملة الذي يخطر بالبال في الكفن انّه إن كانت العظام الباقية بحيث لم ينفصل هيئة خلقة الآدمي ، غاية الأمر لم يبق لها لحم يجب أن يجري عليه جميع أحكام الميّت والقطع الثلاث من الكفن ، وإلَّا فما بقي منه فإن كان بقي موضع الإزار من السرّة إلى الرجلين يجوز الاكتفاء بالثوبين المئزر واللفافة ، وإن كان بقي من الرأس إلى السرة يجوز الاكتفاء بالقميص واللفافة ، وإن كان بقي من الصدر إلى الركبتين مثلا فالأحوط تكفينه بالقطع الثلاث .
والظاهر أنّ الحكم في التحنيط بالنسبة إلى مواضعه كذلك فيمسح بالكافور ما بقي من مواضعه السبعة .