تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
شرح
الحسن ( الحسين خ ل ) ، عن السندي بن الربيع ، عن عليّ بن أحمد بن أبي نصر ، عن أبيه ، عن جميل بن دراج ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( ع ) ، مثله ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 38 ، حديث 2 من أبواب صلاة الجنازة ج 2 ، ص 816 .. وموضع استشهاد الذكرى ذيل الخبر فيقال عليه انّه لم يتعرّض لغير الصلاة فاللَّازم عدم وجوب دفنه مع انّه لم يقل به أحد ، والسرّ فيه ما ذكرناه من عدم تعرّض الخبر لغير الصلاة . نعم ، يمكن أن يقال بدلالة ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن محمّد بن أحمد ، عن الحسن بن موسى الخشّاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه : أن عليّا ( ع ) وجد قطعا من ميّت فجمعها ثمّ صلَّى عليها ثمّ دفنت . ورواه أيضا بإسناده ، عن سعد بن عبد اللَّه ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب البجلي ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) أنّ عليا ( ع ) وذكر مثله عليه ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 38 ، حديث 3 من أبواب صلاة الجنازة ج 2 ، ص 815 .، فإن قوله ( ع ) : ( ثمّ صلَّى ) بعد قوله : ( فجمعها - بالفاء في الأوّل وثمّ في الثاني - ) من غير فصل بذكر الغسل يدلّ على عدم تغسيله ( ع ) إيّاها فإطلاقها يشمل العظم المجرّد أو مع اللحم لكن يرد عليها مضافا إلى ضعف سندها وإعراض المشهور عنها مع ما هي عليه من الإطلاق إمكان تقييدها بما دلّ على وجوب الغسل إذا كان القطعة مشتملة على العظم فلا معارضة ، واللَّه العالم . هذا كلَّه بالنسبة إلى ما اشتمل على العظم أو العظم المجرّد على إشكال في