تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
شرح
وفي الفقه المنسوب إلى مولانا الرّضا ( ع ) : ( وإن مسست شيئا من جسده أكله السبع فعليك الغسل إن كان فيما مسست عظم وما لم يكن فيه عظم فلا غسل عليك في مسّه ) ( 1 )( 1 ) الفقه المنسوب إلى الرّضا ( ع ) : باب 22 ، ص 174 مطبع مطبعة آل البيت ( ع ) - قم .وهو موافق للصدوق من حيث الغسل فإنّ الظاهر إنّ وجوب الغسل وعدمه دائر مدار وجود العظم وعدمه فإذا كان عظم معه لحم يكون ثبوت الحكم بطريق أولى . وبناء على أنّ هذا الكتاب لعليّ بن بابويه كما ادّعى بعض أو كتاب التكليف لمحمّد بن عليّ الشلمغاني قد ألَّفه قبل انحرافه كما ادّعاه آخر يكون أيضا من فتاوي علمائنا الإماميّة وعلى هذا المعنى بالنسبة إلى الغسل قد أفتى الشيخان . ففي المقنعة : ومن افترسه السبع فوجد منه شيء فيه عظم غسّل وكفّن وحنّط ودفن فإن لم يوجد فيه عظم دفن بغير غسل كما وجد وإن كان الموجود من أكيل السبع صدره أو شيء فيه صدره صلَّى عليه وإن وجد ما سوى ذلك لم يصلّ عليه ( انتهى ) . وفي النهاية : فإذا وجد من المقتول قطعة فإن كان فيها عظم وجب غسلها وتكفينها وتحنيطها ودفنها وإن كان موضع الصدر وجب عليه أيضا مثل ذلك والصلاة عليها ويجب على من مسّها الغسل وإن لم يكن فيها عظم دفن كما هو ( هي خ ل ) ولم يجب على من مسّها الغسل وكذلك إن كان القطعة التي فيها العظم قطعت من الحيّ وجب على من مسّها الغسل وإن لم يكن فيها عظم دفنت