مسألة 12 - القطعة المبانة من الميّت إن لم يكن فيها عظم لا يجب غسلها ولا غيره ، بل تلفّ في خرقة وتدفن وإن كان فيها عظم وكان غير الصدر تغسل وتلفّ في خرقة وتدفن وإن كان الأحوط تكفينها بقدر ما بقي من محلّ القطعات الثلاث ، وكذا إن كان عظما مجرّدا ، وامّا إذا كانت مشتملة على الصدر ، وكذا الصدر وحده فتغسل وتكفّن ويصلَّى عليها وتدفن ، وكذا بعض الصدر إذا كان مشتملا على القلب ، بل وكذا عظم الصدر وإن لم يكن معه لحم .
شرح
إمكان تكلَّف دفعها ، فتأمّل ( انتهى ) .
والظاهر أنّ المراد من البعض هو صاحب الحدائق ( ره ) لكنّه لم يرو الخبر عن ابن قيس بل عن البرقي رفعه إلى أمير المؤمنين ( ع ) ونقل الحديث مع اختلاف يسير فيه .
ثمّ قال إلَّا أنّ الخبر غير خال عن الاشكال حيث أن ظاهره أنّ الرجل لم يغتسل قبل الرجم ومع هذا دفنه بغير غسل قال شيخنا المجلسي عليه الرحمة في تعليقاته على هذا الخبر المشهور بين الأصحاب وجوب تغسيل المرجوم إن لم يغتسل قبل الرجم وإن كان ظاهر التعليل عدمه ، واللَّه يعلم ( انتهى ) .
وما نقله في الحدائق هو الصحيح فإن الخبر رواه الكليني ( ره ) في الباب التاسع من كتاب الحدود عن علي بن إبراهيم ، عن أحمد بن محمّد بن خالد رفعه إلى أمير المؤمنين ، قال : أتاه رجل - الحديث ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 14 ، حديث 2 من أبواب حدّ الزنا ج 18 ، ص 379 ..
( مسألة 12 ) إذا وجد أو كان هناك قطعة فأمّا أن تكون من الميّت أو من الحيّ فهل يجب غسلها مطلقا أو لا مطلقا ، أو التفصيل بين ما كان فيها عظم وما