شرح
ففي المقنع : وإن كان الميّت أكله السبع فاغسل ما بقي منه وإن لم يبق منه إلَّا عظام جمعتها وغسّلتها وصلَّيت عليها ودفنتها ( انتهى ) .
وإطلاق صدر العبارة يشمل ما لو كان بقي منه لحم بلا عظم ، والظاهر أنّ المراد من قوله : وإن لم يبق منه إلَّا عظام . . إلخ هو بقاء جميع العظام التي منها عظم الصدر ، ولذا حكم بوجوب الصلاة فلا ينافي ما سيأتي من كلمات آخرين من وجوب الصلاة إذا كان فيه الصدر .
والظاهر انّه استند في ذلك إلى ما رواه ( ره ) في الفقيه بإسناده ، عن عليّ بن جعفر انّه سأل أخاه موسى بن جعفر ( ع ) عن الرجل يأكله السبع أو الطير فيبقى عظامه بغير لحم كيف يصنع به قال : يغسل ويكفّن ويصلَّى عليه ويدفن ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 38 ، حديث 1 من أبواب صلاة الجنازة ج 2 ، ص 815 ..
ورواه الشيخ والكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن العمركي ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه ، أبي الحسن ( ع ) قال : سألته عن الرجل ، وذكر مثله وزاد في آخره : فإذا كان الميّت نصفين صلَّى على النصف الذي فيه القلب ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 38 ، حديث 6 من أبواب صلاة الجنازة ج 2 ، ص 816 ..
وبإسناده ، عن سعد بن عبد اللَّه ، عن محمّد بن الحسين ، عن النضر بن سويد ، عن خالد بن ماد القلانسي ، عن أبي جعفر ( ع ) مثله مع الزيادة ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 38 ، حديث 5 من أبواب صلاة الجنازة ج 2 ، ص 816 ..
وبإسناده ، عن محمّد بن يحيى ، عن العمركي بن عليّ البوفكي ، عن علي ابن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( ع ) مثل ذلك .