تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
مسألة 11 - مسّ الشهيد والمقتول بالقصاص بعد العمل بالكيفيّة السابقة لا يوجب الغسل .
شرح
شرّه ( 1 )( 1 ) فروع الكافي : كتاب العقيقة ، باب 37 التفرّس في الغلام إلخ ، حديث ، ج 2 ، ص 95 .. لكن الظاهر دخالة مجموع الصفات الثلاثة في رجاء الخير أو الشر ، فتأمّل . ويظهر من نسبة المعتبر التوقّف إلى بعض الأصحاب إنّ باقيهم قد أفتوا بذلك لكن لم نجد الفتوى الصريح في كلمات من تقدّم على المحقّق فالعمل بمضمونها - مع مخالفتها للقواعد وعدم كونها علامة دائميّة ولا غالبيّة مع عدم إمكان التميز غالبا بمثل هذه العلامة وكونها مخالفة لحرمة النظر إلى العورة من غير ضرورة ووروده في خصوص الدفن دون باقي أحكام الميّت - مشكل فالأقوى ما عليه الماتن ( ره ) تبعا لمن عرفته من وجوب العمل بالعلم الإجمالي في الغسل والكفن والدفن والصلاة . ( مسألة 11 ) هل يجب غسل المسّ بمسّ الشهيد والمقتصّ منه أو المرجوم بعد أن اغتسل حيّا أم لا ؟ الأصحّ هو الثاني لأنّ المستفاد من قولهم ( ع ) الشهيد لا يغسل أنّه لا يحصل له القذارة التي توجب غسله ، والمفروض إنّ وجوب غسل المسّ تابع لوجوب غسله ، ولذا لم يجب بعد غسله ومنه يظهر حكم الثاني فإنّ الشارع لما حكم بغسله غسل الميّت قبل القصاص أو الرجم فقد جعل ذلك بمنزلة غسله بعد الموت ، ولذا حكم بدفنه كذلك من غير غسل فلا يحصل له بالموت الذي مسبوق بغسل الميّت حزازة وقذارة معنويّة ولم أجد في الموردين مخالفا إلَّا ابن إدريس في الثاني حيث قال : ويجب على من مسّهما - أي
مدارك العروة — صفحة 321 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي