تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
[ 1 ] وفي رواية يميّز بين المسلم والكافر بصغر الآلة وكبرها ولا بأس بالعمل بها في غير صورة العلم الإجمالي والأحوط إجراء أحكام المسلم مطلقا بعنوان الاحتمال وبرجاء كونه مسلما .
شرح
فالأظهر عدم وجوب تجهيزه إذا كان مشتبها بالشبهة البدويّة . وأمّا إذا كان مقرونا بالعلم فمقتضى القاعدة وجوب تغسيل كلّ واحد منهما . إن قلت : كما يجب تغسيل المسلم يحرم تغسيل الكافر فيدور بين المحذورين فيحتاج إلى المرجّح والمشهور بين متأخّري الأصوليين إنهم قد رجّحوا جانب الحرمة عند الدوران فلا يجب غسل واحد منهما بل لا يجوز . قلت : حرمة غسل الكافر على تقدير التسليم ليست ذاتيّة كشرب الخمر والسرقة مثلا بل هي تشريعيّة بمعنى عدم قابليّته للطهارة فيرجع إلى لغوية العمل وإلَّا فلا بأس بإيجاد صورة الغسل لا بقصد التشريع ومثل هذه الحرمة تنتفي إذا كان العمل مقدّمة للواجب الذاتي كما هو المفروض فيغسّل كلّ واحد منهما برجاء أن يكون هو المسلم . نعم ، عليه أن يغسل يديه بعد غسل الأوّل على الأحوط لئلا يبتلى بنجاسة اليد المعلومة بغسل أحدهما . [ 1 ] نعم ، قد ورد في بعض الأخبار الدالة على امتيازه بصغر الذكر فيجب غسل صغير الذكر ولم أجد من أفتى بذلك صريحا إلَّا الشهيد ( ره ) في الروضة ، حيث قال في آخر كتاب الجهاد : ويجب مواراة المسلم المقتول فإن اشتبه فليوار كميش الذكر ( انتهى ) . والظاهر شموله للشبهة البدويّة أيضا إلَّا أن يقال كونه كميش الذكر - أي