تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
شرح
ويمجّسانه » ( 1 )( 1 ) عوالي اللآلي : ج 1 ، ص 35 طبع مطبعة سيّد الشّهداء - قم .، هذا مضافا إلى أنّ الكفر إنكار ، والمفروض الشك فيه فيحكم بالعدم . ووجه الثاني : أنّ الإسلام عبارة عن الإقرار بالمبدء والمعاد والنبوّة ومجرّد عدم سماع الإنكار لا يكفي في ترتّب أحكام المسلمين عليه ، وامّا ما ذكر من الآية والرواية الدالتين على كون الإنسان خلق على فطرة الإسلام فإنّما هو من حيث القابليّة لا الفعليّة ، ولذا ذكر غير واحد أنّه لا يحكم بإسلام من كان مشكوك الحال . مضافا إلى ما تقدّم في المسألة الرابعة من فروع نجاسة الكفّار من أنّ الآثار المترتّبة على المسلم إنّما تترتّب على عنوان وجودي وهو الإسلام فلا بدّ من إحرازه مثل قوله ( ع ) : ( صلَّوا على من مات من أهل القبلة ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 37 من أبواب صلاة الميت ج 2 ص 814 .، وقوله ( ع ) : ( من كفّن مؤمنا أو من غسّل مؤمنا ) ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 7 من أبواب غسل الميت ج 2 ص 692 .وأمثال ذلك كما أنّ الآثار المترتّبة على خصوص الكفر مثل نجاسته حال حياته لا يترتّب عليه إلَّا إذا أحرز كفره . نعم ، لو نشأ في بلاد الإسلام أو كان عليه أثر من الآثار المخصوصة يحكم به وما ذكرناه يرجع إلى ما ذكره العلَّامة في المنتهى حيث قال : لو وجد ميّت ولم يعلم أمسلم هو أم لا ، فإن كان عليه علامة الإسلام كالختان أو كان في دار الإسلام غسّل وصلَّي عليه وإلَّا فلا ( انتهى ) .