تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
مسألة 7 - إذا كان ثياب الشهيد للغير ولم يرض بإبقائها تنزع ، وكذا إذا كانت للميّت لكن كانت مرهونة عند الغير ولم يرض بإبقائها عليه .
شرح
كونها ثوب الرأس ومن عدم الصدق بقول مطلق ، ويؤيّده عدم اكتفائهم في كفّارة اليمين بإعطاء القلنسوة . نعم ، يظهر من الشهيد الثاني في إرث الروضة في مسألة الحبوة التفصيل بين التعبير بالثياب والتعبير بالكسوة بالصدق في الثاني دون الأوّل فعليه ينبغي استثنائه أيضا لعدم ورود الكسوة في روايات الشهيد . فالأحوط - لو لم يكن الورثة صغارا أو كبارا غير راضين - دفنها معه . كما أنّ الأحوط إن كانوا كبارا أن يرضوا بذلك من غير فرق بين إصابة الدم وعدمه ، وكذلك الأحوط عدم استثناء الخفّين إذا أصابهما الدم ، ولعلّ السرّ في ذلك عدم رضاء الشارع ترك دم الشهيد على وجه الأرض ولزوم دفنه ما أمكن ، واللَّه العالم . ومنه يظهر حكم الجلود التي عليه فإن كان يصدق عليها الثوب كالفرو فالظاهر وجوب دفنها معه وإلَّا فلا إن لم يصبها دم . نعم ، لا إشكال في خروج السلاح مطلقا أصابه دم أم لا ، وامّا العمامة فيشكل استثناءها وإن وقع في رواية زيد فالأحوط خصوصا بملاحظة انّهم ذكروا أنّه يكفّن بخمسة أثواب وعدّوا منها العمامة ، دفنه معها ، وامّا الخاتم فالظاهر عدم صدق الثوب عليه وإن كان يصدق عليه اللباس كما وقع التعبير عنه بلبس الخاتم ، وامّا الحزام الذي وقع التعبير في كلام الماتن فالظاهر أنّه المنطقة نقل إلى المعنى وإلَّا فليس لفظ الحزام في الأخبار كما سمعت . ( مسألة 7 ) لا إشكال ، بل لا خلاف ، في الجملة في اشتراط إباحة الكفن
مدارك العروة — صفحة 306 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي