تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
شرح
وابن زهرة وابن الجنيد وابن بابويه ومن تبعهم فلا بدّ من حمل كلامهم على أنّ السروال المعروف عندهم كان بحيث لا يصدق انّه من الثياب لكنّه بعيد أيضا . ويؤيّد ما ذكر من كون النزاع صغرويا عدم وقوعه فيما ذكروه في كلماتهم بعنوان الاستثناء ولا القيد الذي قيّدوها بقولهم : إذا لم يصبها دم في شيء من الأخبار إلَّا في رواية زيد بن عليّ وإلَّا ففي باقي الأخبار الحكم بدفن الشهيد مع الثياب على اختلاف التعابير . ففي رواية عمّار قوله ( ع ) : ( ودفنهما في ثيابهما ) ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 14 ، حديث 4 من أبواب غسل الميّت ج 2 ، ص 699 .. وفي رواية إسماعيل وزرارة : ( دفن رسول اللَّه « ص » عمّه حمزة في ثيابه بدمائه التي أصيب فيها وردّاه النبيّ « ص » فقصر عن رجليه فدعا له بإذخر فطرحه عليه ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 14 ، حديث 8 من أبواب غسل الميّت ج 2 ، ص 699 .. ولا معارضة بينهما وبين ما رواه أبان بن تغلب عن الصادق كما تقدّم من قوله وإنّ رسول اللَّه ( ص ) كفّن حمزة لأنّه كان قد جرّد ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 14 ، حديث 9 من أبواب غسل الميّت ج 2 ، ص 699 .. لإمكان كون المراد من الكفن ما تضمّن الأولى من بقيّة الكفن لا جميعه . وفي رواية أبي مريم قوله ( ع ) : ( وإن لم يكن به رمق دفن في أثوابه ) ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 14 ، حديث 1 من أبواب غسل الميّت ج 2 ، ص 698 .. وفي رواية زيد بن عليّ قوله ( ع ) : ( فواروه في ثيابه ) ( 5 )( 5 ) الوسائل : باب 14 ، حديث 5 من أبواب غسل الميّت ج 2 ، ص 699 ..
مدارك العروة — صفحة 303 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي