تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
شرح
شيء ( انتهى ) . فإنّ الظاهر أنّها مأخوذة من تلك الرواية ، وقوله : فإن أصاب شيئا من ثيابه . . إلخ عامّ للمذكورات فيها . وقريب منها عبارة الفقه المنسوب للرّضا ( ع ) حيث قال في المحكيّ : وإن كان الميّت قتيل المعركة في طاعة اللَّه لم يغسّل ودفن في ثيابه التي قتل فيها بدمائه ولا ينزع منه من ثيابه إلَّا مثل الخف والمنطقة والفروة وتحلّ تكَّته وإن أصابه شيء من دمه لم ينزع عنه شيء إلَّا أنّه يحلّ المعقود ( انتهى ) ( 1 )( 1 ) الفقه المنسوب إلى الإمام الرّضا ( ع ) : باب 22 ، ص 174 طبع مؤسسة آل البيت ( ع ) .. وقد استظهر في الحدائق من قوله : ( وتحلّ تكَّته ) أنّ السراويل غير مستثنى لأنّ التكَّة مخصوص به ويؤيّده ما في القاموس : والتكَّة - بالكسر - رباط السراويل ( ج تكك ) ( انتهى ) . ويظهر من فتاوى الأصحاب واستثناءاتهم أنّ رواية زيد بن عليّ كانت معمولة عليها عندهم ، غاية الأمر اختلفوا في تعيين مصداق ما استثنوه ، فردّها بضعف السند - كما وقع في كلمات جملة ممّن تأخّر عن المحقّق تبعا له - محل تأمّل ، وبالجملة استثناء السراويل والفرو محلّ نظر ، بل منع . نعم ، لا بأس باستثناء الخفّين إذا لم يصبهما دم وفي القلنسوة تأمّل من