[ 1 ] فيصلي عليه ويدفن بلا تغسيل ، [ 2 ] ولا يلزم غسل الدم من كفنه ولو أحدث قبل القتل لا يلزم إعادة الغسل .
شرح
الوصلتين فقط كما هو ظاهر الماتن لعدم الدليل على هذا التخصيص إلَّا توهم أن إجراء الحدّ والقصاص متوقّف على خلوّ موضع القتل عن المانع ولا يخفى عدم استلزامه للمدّعى لإمكان إبقاء شدّ موضع الرأس إلى ما بعد القتل فالأظهر وجوب التكفين بتمامه مع ما يتبعه من الحنوط بعده ، واللَّه العالم .
[ 1 ] ثمّ أنّه ذكر في الجواهر بعد العبارة المتقدّمة ما هذا لفظه .
نعم ، لا إشكال عند الأصحاب على الظاهر في تأخّر الصلاة عليه بعد الموت كما هو نصّ الخبر السابق بالنسبة إلى المرجوم والمرجومة لكن لا صراحة فيه في المقتصّ منه بل قد يشعر بخلافه إلَّا أنّه يجب تنزيله على الأوّل بقرينة قوله فيه والمقتصّ منه بمنزلة ذلك أي المرجوم والمرجومة ( انتهى ) ، وهو جيد ، رحمه اللَّه .
[ 2 ] ثمّ أن الماتن قد تعرّض من فروع هذه المسألة أمورا ثلاثة :
أحدها : هل يجب غسل الدم أم لا ، وفي الجواهر لم أجد أحدا تعرّض لغسل ما يخرج منه من الدم ( انتهى ) .
ويمكن أن يقال إنّ إطلاق الحكم بدفنه بعد القتل مع دائميّة ابتلاء الميّت بخروج الدم حينئذ وعدم تعرّضه ( ع ) لغسله قرينة قطعيّة على عدم وجوبه وإلَّا لوجب التعرّض فهو كالشهيد يدفن بدمه وهو مختار الماتن ( ره ) أيضا .
ثانيها : لو أحدث قبل القتل فهل يجب إعادة الغسل أم لا ؟ وجهان ، بل قولان ، اختار في الجواهر عدم الوجوب للامتثال بل صرّح بعدم قدحه في الأثناء أيضا لكنّه محلّ تأمّل ، ولعلَّه لذا قيّد في المتن بقوله ( ره ) : ( ولو أحدث بعد القتل ) بل يمكن المناقشة في الحدث بعد تماميّة الغسل أيضا فإنّ المفروض أنّ هذا