[ 1 ] ثمّ يكفّن كتكفين الميّت ، [ 2 ] إلَّا أنّه يلبس وصلتين منه وهما المئزر والثوب قبل القتل واللفافة بعده ويحنّط قبل القتل كحنوط الميّت ، ثمّ يقتل
شرح
وغير ذلك من الأحكام فالأمر بأنّه يغسّل منصرف إلى ما له أثر خاص يترتّب على غسل الميّت بعد موته وهو حصول الطهارة وقابليّته للحضور إلى جناب الرّب تعالى وسقوط غسل المسّ بمسّه وغير ذلك .
ولذا فرّع غير واحد عليه قولهم ثمّ لا يغسّل بعد موته يعني أنّ الآثار المرتّبة على الأغسال الثلاثة بعد الموت يترتّب عليها في هذا المورد الخاصّ إذا وقعت قبل الموت فالتنزيل إنّما وقع في تقديم الأثر لا في الموضوع بأن كان الشارع قد نزّل الغسل الواحد قبل الموت منزلة الأغسال الثلاثة بعد الموت وإن كان يمكن ذلك لو ساعد الدليل ، لكن الظاهر هو ما ذكرنا فما اختاره الماتن ( ره ) تبعا لمن عرفت هو الأظهر .
[ 1 ] الجهة السادسة - في تكفينه ، وقد عرفت تصريح غير واحد به كالمقنع والمقنعة والنهاية والمراسم والمنتهى والذكرى والدروس والروض وظاهر المعتبر وغيرهم ممّن تأخّر عنهم وهو المصرّح به في الرواية التي هي مستند الحكم ، وكذلك في الفقه الرضوي فلا يضرّ عدم تعرّض جملة كالمبسوط والخلاف والسرائر والشرائع والقواعد والإرشاد وبعض من تأخّر عنهم ، ولذا ذكر في الجواهر أنّ المصنّف وإن اقتصر على ذكر الغسل كالشيخ في الخلاف وكما عن المبسوط في ترك الكفّين ، وعن الجامع ترك التحنيط لكن الظاهر منهم إرادة الاختصار لما عرفت من اشتمال الرواية التي هي مستند المقام على الثلاثة وكذا كثير من عبارات الأصحاب ( انتهى ) ، وهو جيّد .
[ 2 ] وظاهره التكفين المعتبر في غسل الميّت وهو القطع الثلاث لا