[ 1 ] فإنّ الإمام ( ع ) أو نائبه الخاص أو العام يأمره أن يغتسل غسل الميت .
شرح
في السبب ( انتهى ) .
وظاهر كشف الغطاء قال في تعداد من لا يجب غسله : ولا مستوجب للقتل بحدّ أو قصاص وقد اغتسل من قبل بأمر الحاكم أو من قبل نفسه غسل الأموات مشتملا على شرائطه لا غسلا واحدا على الأقوى ( انتهى ) .
وقد صرّح باختصاص الحكم في المستند والحدائق وعن نهاية الأحكام وكشف اللثام وفي الجواهر وطهارة الشيخ ( ره ) ومصباح الفقيه ، وهو ظاهر الماتن ( ره ) أيضا حيث اكتفى بذكرهما ساكتا عن غيرهما وهو الحقّ فإنّ نفس الشكّ في اللحوق يكفي في عدمه للأصل وعموم أدلَّة غسل الميّت .
الجهة الرابعة - هل يعتبر الأمر بالاغتسال بحيث لو اغتسل من غير أمر يجب بعد موته غسله كسائر الموتى أم لا ؟ وجهان ، بل قولان ، ظاهر المقنعة والنهاية والمبسوط والخلاف والمراسم والسرائر والشرائع والمعتبر والقواعد والإرشاد والتذكرة والمنتهى والذكرى والدروس والروض وغيرها ، الأوّل ، بل لم أجد خلافا إلى زمن صاحب الحدائق فاستشكل وقال قد عبّر الأصحاب في هذه المسألة بأنّه يؤمر من وجب عليه الحدّ بالاغتسال والتحنيط قالوا : والآمر هو الإمام أو نائبه وأنت خبير بأنّ الخبر الذي هو مستند الحكم عندهم خال عن ذلك وكذا الخبر نقلناه وإنّما ظاهرهما وجوب ذلك على المرجوم والمقتصّ منه .
نعم ، يمكن تخصيص الأمر بما إذا كان جاهلا بذلك فيؤمر وإلَّا فلا نعلم لهم مستندا لهذا الإطلاق ( انتهى ) .
وتبعه في المستند فإنّه فرّع على كون هذا الغسل رخصة لا عزيمة قوله ( ره ) :
فلا يجب أمره به لعدم المقتضى وإن استحبّ لو جهله والقول بوجوبه على الإمام