شرح
وفي الدروس : ومن وجب قتله بزنا أو قود أمر بتقديم الغسل والكفن والحنوط ثمّ لا يعاد بعد قتله والأقرب إلحاق كلّ واجب القتل من المسلمين بهما ( انتهى ) .
فهذه العبارات كلَّها مصرّحة بهما جميعا .
نعم ، في بعض العبارات إطلاق الأمر بالاغتسال من غير تسمية سببه .
ففي الشرائع : وكذلك من وجب عليه القتل يؤمر بالاغتسال قبل قتله ثمّ لا يغسّل بعد ذلك ( انتهى ) .
وفي القواعد : من وجب قتله يؤمر بالاغتسال أوّلا ثمّ لا يغسّل .
وفي الإرشاد : ويؤمر من وجب قتله بالاغتسال أوّلا ثمّ لا يغسّل ( انتهى ) .
ولكن بقرينة ذكر هؤلاء في كتبهم الأخر التصريح بهما يكون المراد هنا هو التعميم أيضا .
نعم ، في شمولها لغيرهما من أسباب القتل شرعا كلام يأتي إن شاء اللَّه تعالى ولا حاجة إلى ذكر بقيّة الأقوال بعد إن كان ثبوت الحكم مسلَّما عندهم .
والأصل في ذلك كلَّه ما رواه الكليني ( ره ) ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمّون ، عن عبد اللَّه بن عبد الرّحمن ، عن مسمع كردين ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : قال : المرجوم والمرجومة يغسّلان ويحنّطان ويلبسان الكفن قبل ذلك ثمّ يرجمان ويصلَّى عليهما والمقتصّ منه بمنزلة ذلك يغسّل ويحنّط ويلبس الكفن ويصلَّى عليه . ورواه الشيخ ، عن شيخه المفيد ( ره ) عن أبي القاسم جعفر بن محمّد ، عن محمّد بن يعقوب ، مثله ، وفيه بدل ( يغسّل ) يغتسل بالافتعال في الموضعين .