شرح
وكذلك في المراسم حيث قال : وامّا من يجب غسله عليه قبل هلاكه وهو المقتول قودا يؤمر بالاغتسال والتكفين والتحنيط فإذا قتل صلَّى عليه ودفن ( انتهى ) .
لكنّ المشهور ثبوته لهما ، ففي المقنع : والمرجوم يغسّل ويحنّط ويكفّن ثمّ يرجم بعد ذلك ، وكذا القاتل إذا أريد قتله قودا ( انتهى ) ، ونقله في الفقيه عن أمير المؤمنين ( ع ) .
وفي النهاية : فإنّ المقتول قودا أو مرجوما يؤمر بالاغتسال والتكفّن والتحنّط ثمّ يقام عليه الحد ( انتهى ) .
وفي المبسوط : من وجب عليه القود والرجم أمر أوّلا بالاغتسال والتحنط ثمّ يقام عليه الحد ويدفن بعد ذلك ولا يجب غسله بعد موته لكن يصلَّى عليه إذا كان مسلما ( انتهى ) .
وفي الخلاف : المرجوم والمرجومة يؤمران بالاغتسال ثمّ يقام عليهما الحدّ ولا يغسلان بعد ذلك ويصلَّى عليهما الإمام وغيره ( وكذلك حكم المقتول قودا وقال الشافعي : يغسلان بعد الموت ويصلَّى عليهما الإمام وغيره خ ل ) وقال الزهري : لا يصلَّى على المرجومة ، وقال مالك : لا يصلَّي الإمام عليهما ويصلَّي غيره وكذلك عنده كلّ من مات في حدّ . دليلنا : إجماع الفرقة فإنّهم لا يختلفون في ذلك . وروى عمران بن الحصين أن النبيّ ( ص ) صلَّى على مرجومة ( انتهى ) .
وفي السرائر : والموتى المأمور بغسلهم ثلاثة أضرب ( إلى أن قال ) والضرب الثاني يجب أن يغتسل قبل موته ولا يجب عليه الغسل بعد موته وقبله وهو المقتول قودا والمرجوم فإنّهما يؤمران بالاغتسال فإذا اغتسلا قتلا ولا يجب غسلهما بعد موتهما ( انتهى ) .