تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
شرح
وفي التذكرة : قال الشيخان من وجب عليه القود أو الرجم يؤمر بالاغتسال والتحنيط ثمّ يقام عليه الحدّ ويدفن ووافقهما الصدوق وزاد تقديم الكفن ( انتهى ) . ثمّ اختاره بعد نقل العامّة ، وقد عرفت في عبارة المقنعة والنهاية الحكم بالتكفّن أيضا فليس من زيادات الصدوق ( ره ) كما أنّك قد عرفت عدم تعرّض المفيد لحكم الرجم في عبارته كما نسبه إليه . اللَّهمّ إلا أن يقال أن النسخة الموجودة عند العلَّامة كذلك وهو بعيد جدّا ومنه ومن أمثاله يظهر وجه ما نبّهنا عليه مرارا من وجوب رجوع الفقيه إلى الكتب التي ينسب إلى مؤلَّفيها ، سواء كانت كتب حديث أو فتاوي ، ولا يكتفي بالنقل عنهما وعليه يصدق استفراغ الوسع الذي فسّروا به الاجتهاد . وفي المنتهى : المقتول قودا أو مرجوما يؤمر بالاغتسال والتحنيط والتكفين ثمّ يقتل ويصلَّى عليه ( انتهى ) . وفي المعتبر بعد نقل الرواية الآتية وردّها بالتضعيف كما في نقل الكليني ( ره ) والإرسال كما في نقل الصدوق والشيخ ( ره ) قال : غير أنّ الخمسة أفتوا بذلك ولم أجد لأصحابنا فيه خلافا ولا طعنا بالإرسال مع العمل كما لا حجّة في الإسناد المنفرد وإن اتصل فإنّه لا يفيد العلم كما لا يفيد العمل ( انتهى ) . ومراده من الخمسة كما صرّح به في ديباجة المعتبر : الصدوق وأبوه والشيخ المفيد والسيد المرتضى والشيخ الطوسي ( ره ) . وفي الذكرى : من وجب عليه الرجم أو القود يؤمر بالاغتسال والتحنيط والتكفين ثمّ يقام عليه الحد ولا يغسّل بعد ذلك ولا نعلم فيه مخالفا من الأصحاب ( انتهى ) .