شرح
المنطقة والعروة ( إلى أن قال ) وإن كان قتيلا في معصية اللَّه غسّل كما يغسّل الميّت وضمّ رأسه إلى عنقه ويغسّل مع البدن كما وصفناه في باب الغسل ( انتهى ) ( 1 )( 1 ) الفقه المنسوب إلى الإمام الرّضا ( ع ) : باب 22 ، ص 174 طبع مؤسسة آل البيت ( ع ) - قم ..
وهو على تقدير عدم ثبوت كونه منه ( ع ) كما هو الأظهر فلا أقلّ من كونه من كتب العلماء الإمامية المعروفين كما أفاده سيّدنا الأستاذ الأكبر ( قده ) ، فتأمّل .
فدعوى الإجماع كما سمعت من الروض محلّ تأمّل ، إلَّا أن يقال أن القرينة قائمة بكون المراد الطاعة المخصوصة وهو الجهاد بقرينة التعبير بقوله : قتيل المعركة ولفظ المعركة إنّما يطلق في الجهاد ، ولذا عبّر بهذه اللفظة غير واحد كالفقيه والخلاف والمراسم والمعتبر والتذكرة وجمع ممّن تأخّر عنهم مع انّهم ممّن يخصّون الحكم بمن قتل بين يدي الإمام فقط كما هو ظاهر التذكرة أو هو مع نائبه كما في النهاية والوسيلة .
والظاهر أنّهم فهموا من قولهم : قتل في سبيل اللَّه ، خصوص الجهاد الذي يستلزم كونه في المعركة لا مطلق القتل في سبيل اللَّه أو من قتل في طاعة اللَّه أو من لم يقتل في معصية اللَّه .
فلا يحتاج حينئذ إلى ما ذكره في المستند من كون المدرك ، هو الرضوي المنجبر ضعفه بالشهرة المؤيّد بسائر الأخبار فإنّ من المستبعد أن يكون مدرك فتاوي الفقهاء هو الرضوي ، بل لعلَّهم لم يتوجّهوا إلى مثله ، بل الظاهر أنّ