تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
شرح
وتقدّم أيضا قوله ( ع ) في رواية أبي خالد الكابلي : ( اغسل كلّ الموتى - إلى أن قال - إلَّا ما قتل بين الصّفين ) . وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ابن سنان ، عن أبان ابن تغلب ، قال : سمعت أبا عبد اللَّه ( ع ) يقول : الذي يقتل في سبيل اللَّه يدفن في ثيابه ولا يغسّل إلَّا أن يدركه المسلمون وبه رمق ثمّ يموت بعد فإنّه يغسّل ويكفّن ويحنّط إن رسول اللَّه ( ص ) كفن حمزة في ثيابه ولم يغسّله ولكنّه صلَّى عليه ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 14 ، حديث 9 من أبواب غسل الميّت ج 2 ، ص 700 .. الرابعة : ما ورد بلفظ المقتول في غير معصية اللَّه . مثل ما رواه الشيخ في زيادات التّهذيب بإسناده عن علي بن الحسين ، عن سعد ابن عبد اللَّه ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطَّاب ، وأحمد بن الحسن بن علي ابن فضّال ، عن أبيه ، عن علي بن عقبة وذبيان بن حكيم ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن العلاء بن سيابة ، قال : سئل أبو عبد اللَّه ( ع ) وأنا حاضر عن رجل قتل فقطع رأسه في معصية اللَّه أيغسّل أم يفعل به كما يفعل بالشهيد ، فقال : إذا قتل في معصية اللَّه يغسّل أوّلا منه الدم ثمّ يصبّ عليه الماء صبّا ولا يدلك جسده - الحديث ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 15 ، حديث 1 من أبواب غسل الميّت ج 2 ، ص 701 .. والطائفة الأولى حكاية فعل ليس فيها إطلاق ولا عموم . وإطلاق الثانية لو كان مقيّدا بالثالثة فيصير الموضوع للحكم المقتول في سبيل اللَّه . ويمكن دعوى أن المتبادر من هذا اللفظ خصوص من قتل في سبيله بأمر