مسألة 3 - إذا شكّ في تحقّق المسّ وعدمه ، أو شكّ في أنّ المسوس كان إنسانا أو غيره ، أو كان ميتا أو حيا ، أو كان قبل برده أو بعده ، أو في أنه كان شهيدا أم غيره ، أو كان الممسوس بدنه أو لباسه ، أو كان شعره أو بدنه لا يجب الغسل في شيء من هذه الصور .
شرح
كفّه ثمّ قال : الحمد للَّه ثمّ قال : يا جعفر ! إذا أنا متّ ودفنتني فادفنه معي ثمّ مكث بعد حين ثمّ انقلع أيضا فوضعه على كفّه ثمّ قال : الحمد للَّه ، يا جعفر ! إذا أنا متّ فادفنه معي ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 77 ، حديث 2 من أبواب آداب الحمّام ج 1 ، ص 431 ..
( مسألة 3 ) إذا شكّ في أنّه مسّه هذا موجب للغسل أم لا ، فمقتضى القاعدة هو العدم إلَّا إذا ثبت وجدانا أو بمقتضى العموم أو الإطلاق وجوبه فقد ذكر الماتن لصور الشك صورا ثمانية :
الأولى : إذا شكّ في تحقّق المسّ وعدمه .
الثانية : في كون الممسوس إنسانا أو غيره .
الثالثة : في كونه حيّا أو ميّتا .
الرابعة : في كون المسّ قبل برده أو بعده .
الخامسة : في حكمه إذا كان شهيدا .
السادسة : بعد إحراز انّه كان إنسانا شكّ في أنّ الممسوس كان بدنه أو لباسه .
السابعة : الصورة والشك في أنّه كان شعره أو بدنه .
الثامنة : في أنّ المسّ كان قبل الغسل أو بعده فحكم الماتن ( ره ) في هذه الصور كلَّها إلا الأخيرة بالعدم .