تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤
[ 1 ] كما أنّ الأحوط في السنّ المنفصل من الميّت أيضا الغسل بخلاف المنفصل من الحيّ إذا لم يكن معه لحم معتد به .
شرح
بينه وبين سنّة وفرضه في القطعة من الحيّ فالتوقّف في هذه بخصوصيّتها لا وجه له لأنّ الأصحاب منحصرون في وجوب غسل الميّت على الإطلاق وهم الأكثرون ونافيه على الإطلاق وهو المرتضى ( ره ) والقول بوجوبه في موضع دون موضع لم يعهد ( انتهى كلامه رفع مقامه ) . وقد أتى بالجواب بأحسن وجه ويزيد على ما ذكره ما يرد على إشكاله على الإجماع المدّعى من الخلاف بأن الإجماع الذي يدّعيه الشيخ ( ره ) ليس المراد به هو اتفاق الكلّ ليضرّ مخالفة السيّد ( ره ) بل الظاهر كما أفاده كثيرا ما سيّدنا الأعظم ( قده ) في أثناء أبحاثه هو وجود الرواية من أهل البيت ( ع ) على طبقه ، فتأمّل . مضافا إلى أنّه ادّعى الإجماع على هذه المسألة ومسألة وجوب أصل الغسل على من مسّ ميّتا بعد برده وقبل غسله وجعل مقابل الإجماع مخالفة جميع الجمهور فكأنّه بصدد بيان أن لنا بطرق أهل البيت رواية وإنّا مجمعون على المسألة . وكيف كان فالظاهر عدم الشبهة فيها . [ 1 ] نعم ، يبقى الكلام في العظم المجرّد أو اللحم كذلك فمقتضى مرسلة أيّوب بن نوح المتقدّمة هو العدم وكأن المسألة كانت كذلك قبل الشيخ ( ره ) أيضا وكانت معنونة عند الأصحاب ، ولذا قيّد الحكم ابن الجنيد ( ره ) بعدم مضي سنة ، وقد عرفت من المختلف عدم الوجه لهذا التقييد . ويمكن أن يكون نظره إلى ما رواه الكليني ( ره ) - في باب النوادر من كتاب