شرح
الطهارة - عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عبد الوهاب ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن هشام بن سالم ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : سألته عمّن يمسّ عظم الميت ، قال : إذا كان جاز فليس به بأس .
ورواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن عبد الوهاب ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن هشام بن سالم ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) ، مثله ، وفيه : إذا جاز سنة ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 2 من أبواب غسل المسّ ج 2 ، ص 931 ..
ولكن يمكن أن يكون المراد من البأس المنفي من حيث النجاسة الخبثيّة باعتبار تحوّله عن صورته النوعية لكنّه بعيد جدّا .
ولكن يؤيّده أنّ الكليني أورده في باب نوادر الطهارة لا كتاب الجنائز الذي جعل باب وجوب غسل المسّ هناك عنوانا على حدة ، وكذا الشيخ أورده في باب تطهير الثياب وغيرها ، وكأنّهما فهما ما احتملناه ، بل صرّح الشيخ ( ره ) في التّهذيب بذلك ، فراجع ، فالرواية مجملة وإن كانت دلالتها على السؤال عن غسل المسّ أظهر فلا يترك الاحتياط في المسألتين بل الاحتياط في اللحم المجرّد أشدّ لدخوله تحت الإطلاقات ولم يثبت العمل بذيل مرسلة أيّوب بن نوح المتقدّمة لعدم تعرّض الشيخ ( ره ) ولا العلامة ولا المحقّق لخصوص هذه المسألة وإنّما تعرّضوا لحكم اللحم الذي فيه عظم إلَّا أن يقال اكتفائهم بمفهوم كلامهم حيث قيّدوا القطعة بما فيه عظم ، إلَّا أن يقال أنّ ذلك إذا انفصل منه قبل موته ،