تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
شرح
الابتناء يمكن استفادة العموم من أخبار الباب وحيث أنّها مشتملة على أحكام كثيرة يأتي البحث فيها فلا بدّ من ذكر ما وصل إلينا . فنقول بعون اللَّه تعالى : أنّها على طائفتين : ( إحداهما ) ما تضمّن نقل فعل من رسول اللَّه ( ص ) أو الإمام ( ع ) الدال على سقوط الغسل . ( ثانيتهما ) ما دلّ لفظا على ذلك وهي على أقسام منها ما ورد فيها بلفظ الشهيد مطلقا من غير قيد ، ومنها ما ورد بعنوان المقتول في سبيل اللَّه ، ومنها ما ورد بلفظ من قتل في غير معصية اللَّه فالطوائف أربع . الأولى : ما ورد في حكاية الفعل ففي الفقيه : استشهد حنظلة بن بني عامر الراهب فلم يأمر النبيّ ( ص ) بغسله ، وقال رأيت الملائكة بين السّماء والأرض تغسل حنظلة بماء المزن في صحاف من فضّة فكان يسمّى غسيل الملائكة ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 14 ، حديث 2 من أبواب غسل الميّت ج 2 ، ص 698 .. وروى الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن عليّ بن الحسين ، عن سعد بن عبد اللَّه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنّ عليا ( ع ) لم يغسّل عمّار بن ياسر ولا هاشم بن عتبة المرقال ، قال : ودفنهما في ثيابهما ولم يصلّ عليهما ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 14 ، حديث 4 من أبواب غسل الميّت ج 2 ، ص 698 .. وقد ذكر الشيخ ( ره ) أنّ قوله : ولم يصلّ ، وهم من الراوي . الثانية : ما ورد بلفظ الشهيد .