تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
شرح
إخراجه أو خروجه منها . الثالث : في دفن الثياب معه مطلقا أو في الجملة . وإلى الأوّل أشار بقوله ( ره ) : ( الشهيد المقتول في المعركة . . إلخ ) . وإلى الثاني بقوله ( ره ) : ( ويشترط فيه أن يكون . . إلخ ) . وإلى الثالث بقوله ( ره ) في المسألة السادسة : ( فإن كان الشهيد ( ره ) عاريا . . إلخ ) . أمّا الأوّل : فكلمات القوم مختلفة التعابير . فبين : معبّر بالمقتول بين يدي الإمام كالمقنعة والمنتهى والتذكرة والشرائع والنافع مع البيان في الأخيرين بقوله : وهو المقتول في المعركة . ومعبّر بالمقتول في المعركة كالخلاف والمراسم والمعتبر والذكرى . ومعبّر بالمقتول بين يدي الإمام أو نائبه كالنهاية والوسيلة . ومعمّم بمطلق الجهاد كالغنية والمراسم على احتمال وباختلاف التعابير نسب الأقوال المختلفة . فمن عبّر بالأوّل استظهر من كلامه اختصاص الحكم بالمقتول بين يدي الإمام فقط دون نائبه ودون مطلق الجهاد . ومن عطف عليه نائبه يكون ظاهرا في اختصاص الحكم به أو بنائبه الخاصّ أو العام دون مطلق الجهاد . ومن عبّر بالمقتول في المعركة أو بالشهيد بقول مطلق من دون قيد يكون كلامه ذا وجهين . ومن عبّر بالمقتول في الجهاد أو المقتول بحقّ أو المقتول بغير حق يكون
مدارك العروة — صفحة 264 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي