شرح
إخراجه أو خروجه منها .
الثالث : في دفن الثياب معه مطلقا أو في الجملة .
وإلى الأوّل أشار بقوله ( ره ) : ( الشهيد المقتول في المعركة . . إلخ ) .
وإلى الثاني بقوله ( ره ) : ( ويشترط فيه أن يكون . . إلخ ) .
وإلى الثالث بقوله ( ره ) في المسألة السادسة : ( فإن كان الشهيد ( ره ) عاريا . . إلخ ) .
أمّا الأوّل : فكلمات القوم مختلفة التعابير .
فبين : معبّر بالمقتول بين يدي الإمام كالمقنعة والمنتهى والتذكرة والشرائع والنافع مع البيان في الأخيرين بقوله : وهو المقتول في المعركة .
ومعبّر بالمقتول في المعركة كالخلاف والمراسم والمعتبر والذكرى .
ومعبّر بالمقتول بين يدي الإمام أو نائبه كالنهاية والوسيلة .
ومعمّم بمطلق الجهاد كالغنية والمراسم على احتمال وباختلاف التعابير نسب الأقوال المختلفة .
فمن عبّر بالأوّل استظهر من كلامه اختصاص الحكم بالمقتول بين يدي الإمام فقط دون نائبه ودون مطلق الجهاد .
ومن عطف عليه نائبه يكون ظاهرا في اختصاص الحكم به أو بنائبه الخاصّ أو العام دون مطلق الجهاد .
ومن عبّر بالمقتول في المعركة أو بالشهيد بقول مطلق من دون قيد يكون كلامه ذا وجهين .
ومن عبّر بالمقتول في الجهاد أو المقتول بحقّ أو المقتول بغير حق يكون