شرح
الميّت بثيابه بغير غسل ولا تيمّم لاستلزامه النظر واللمس المحرمين ، وذهب الشيخان وجماعة إلى غسل الأجانب لها والأجنبيات له من فوق الثياب وأوجب بعضهم تغميض العينين استنادا إلى روايات معارضة بما هو أصحّ إسنادا وأشهر رواية ( انتهى ) .
ونقل ذلك في المستند حكاية عن المبسوط ، ولم نجده في المبسوط ولم نعرف الحاكي أيضا . وفي الذكرى : نقل ما أفتى به ابن زهرة عن أبي الصلاح الحلبي ، وقال : والمنع مطلقا هو الأظهر فتوى والأشهر رواية والأصحّ إسنادا ( انتهى ) .
وهو ظاهر المحدّث الكاشاني في المفاتيح قال : ويشترط المماثلة أو المحرميّة أو الزوجيّة إن تيسّر للصحاح المستفيضة وإلَّا يغسّل من وراء الثياب ويستحبّ أن يلفّ الغاسل الخرقة على كفّيه حينئذ كما في بعض النصوص ( انتهى ) .
ثمّ نقل الأقوال في اشتراط المماثلة مطلقا إلَّا الزوجين اختيارا أو اضطرارا ( إلى أن قال ) وقيل : بسقوط الغسل مع فقد الثلاثة والاكتفاء بالتيمّم أو غسل مواضع الوضوء كما في بعض الأخبار وبالسقوط نصوص ( انتهى ) .
وظاهره اختيار الغسل من وراء الثوب مع ميلة إلى السقوط .
فتحصّل أنّ القول بعدم السقوط للمفيد والشيخ ( ره ) في زيادات التّهذيب في الجملة . وابن زهرة ومحكي الحلبي على ما في الذكرى وجماعة كما في الروض ومحكي المبسوط كما في المستند وإن كنّا لم نجده ، بل أفتى بالسقوط كما يأتي ، والمحدّث الكاشاني في المفاتيح . نعم ، جعله في الغنية أحوط .