تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
شرح
في التذكرة في الرجل والمرأة كليهما . ومن الخاصّة المفيد في المقنعة على ما هو مقتضى إطلاق عبارته فقال : وإن كان - أي الصبي - ابن أكثر من خمس سنين غسّلته من فوق ثيابه وصببن عليه الماء صبّا ولم يكشفن له عورة ودفنّه بثيابه بعد تحنيطه بما وصفناه ( انتهى ) . وقال في الصبيّة : وإن كانت أكثر من ثلاث سنين غسّلوها في ثيابها وصبّوا عليها الماء صبّا وحنّطوها بعد الغسلة ودفنوها في ثيابها ( انتهى ) . واستدل الشيخ ( ره ) في التّهذيب على ما ذكره شيخه المفيد ( ره ) بالأخبار الدالة على جواز غسل الأجانب فوق الثياب واختاره في التّهذيب بالنسبة إلى غسل المرأة للرجال . قال - بعد نقل ما دلّ على الصبّ والغسل فوق الثياب ، مثل رواية جابر وزيد ابن علي - فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على ضرب من الاستحباب دون الوجوب وإنّما منعنا من أن تغسل النساء والرجال إذا باشرن أجسامهم فإما إذا كانت تصبّ الماء عليهم فليس به بأس ( انتهى ) . وهو ظاهر الغنية مطلقا حيث قال : وإن لم يوجد للرجل من يغسّله من الرجال المسلمين غسّلته زوجته وذوات أرحامه من النساء فإذا لم يوجد من هذه صفته غسّلته الأجانب في قميصه وهنّ مغمّضات وكذلك الحكم في المرأة إذا ماتت بين الرجال . ومن أصحابنا من قال : إذا لم يوجد للرجل إلَّا الأجانب من النساء وللمرأة إلَّا الأجانب من الرجال دفن كلّ واحد منهما بثيابه من دون غسل ، والأوّل أحوط ( انتهى ) . ونسبه في الروض إلى جماعة قال : وحيث منعنا مباشرة الكافر أو تعذّر دفن