تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
شرح
ما أوجب اللَّه عليه التيمّم ولا تمسّ ولا تكشف عن محاسنها التي أمر اللَّه عزّ وجلّ بسترها ، قلت : فكيف يصنع بها ؟ قال : يغسّل باطن كفّيها ثم يغسل وجهها ثم يغسّل ظهر كفّيها ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 22 ، حديث 1 من أبواب غسل الميّت ج 2 ، ص 709 .. وروى الشيخ ( ره ) أيضا بإسناده ، عن سعد بن عبد اللَّه ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطَّاب ، عن محمّد بن أسلم البجلي ، عن عبد الرّحمن بن سالم ، وعلي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن امرأة ماتت في سفر وليس معها نساء ولا ذو محرم ، فقال : يغسّل منها موضع الوضوء ويصلَّى عليها وتدفن ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 22 ، حديث 6 من أبواب غسل الميّت ج 2 ، ص 711 .. السادسة : عدم الوجوب لكن يتيمّم مثل ما تقدّم في رواية زيد بن عليّ عن أبيه ، عن آبائه ، عن رسول اللَّه ( ص ) قوله ( ص ) بعد فرض الراوي عدم المماثل والكتابيّة : أفلا يمّموها ( تيمّموها خ ل ) ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 22 ، حديث 4 من أبواب غسل الميّت ج 2 ، ص 710 .. وأمّا وجه الجمع بين هذه الطوائف الستة فالأخيرتان مردودتان بعدم العمل من أحد من العلماء على ما تتبّعنا في كلماتهم إلَّا الشيخ في زيادات التّهذيب حيث قال : فأمّا المرأة فإنّه يجوز أيضا للرجال أن يغسّلوا منها ما كان يجوز لهم النظر إليه في حياتها من الوجه واليدين وليس يجوز أكثر من ذلك ( انتهى ) . ولكنّ التّهذيب ليس من الكتب الفتوائيّة للشيخ وإنّما دابة فيه وفي