شرح
كثيرة وفيها الصحيحة ، مثل رواية الحلبي ، والموثق ، مثل رواية سماعة ، بل رواية عبد الرّحمن بن أبي عبد اللَّه فإن السند فيها كما تقدّم : حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد الكندي ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرّحمن ابن أبي عبد اللَّه ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) .
والرواة كلَّهم موثّقون وإن كان ابن محمّد الكندي وأبان بن عثمان واقفيّين إلَّا أن الشيخ ( ره ) في الفهرست ذكر في ترجمة الأوّل أنّه جيّد التصانيف نقي الفقه حسن الانتقاد ، والنجاشي قال : أنّه من شيوخ الواقفية كثير الحديث فقيه ثقة ، والثاني من أصحاب الإجماع ، وقوله : عن غير واحد ، لا يضرّ ، إذ من البعيد أن يروي عن غير واحد من غير الموثّقين مع كونه جيّد التصنيف فقيها ثقة .
نعم ، روايتا أبي سعيد وجابر ضعيفتا السند فقصر المحقّق في المعتبر ما دل على الصبّ على هاتين الروايتين وردّهما بضعف السند بوجود أبي سعيد وعمرو بن شمر ليس في محلَّه ، والمفروض تماميّة الدلالة حتّى عند المحقّق .
الخامسة : عدم الوجوب لكن يغسّل مواضع التيمّم أو الوضوء .
مثل ما تقدّم في رواية داود بن فرقد : قوله : ( المرأة تموت مع رجال ليس فيهم ذو محرم هل يغسّلونها وعليها ثيابها ؟ قال : إذا يدخل ذلك عليهم لكن يغسّلون كفّيها ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 22 ، حديث 2 من أبواب غسل الميّت ج 2 ، ص 710 ..
وفي رواية مفضّل بن عمر ، قوله : ( المرأة تكون في السفر مع الرجال ليس لها معهم ذو محرّم ولا معهم امرأة فتموت المرأة ما يصنع بها ؟ قال : يغسل منها