تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
شرح
الرجل الميّت - النساء ، فقال ( ع ) : تغسّله امرأته أو ذات محرمه وتصبّ النساء صبّا من فوق الثياب ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 20 ، حديث 4 من أبواب غسل الميّت ج 2 ، ص 706 .. وفي رواية الحلبي ، عنه ( ع ) ، مثله ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 24 ، حديث 3 من أبواب غسل الميّت ج 2 ، ص 714 .. بناء على أن يكون المراد من قوله ( ع ) : ( النساء ) النساء اللَّاتي ليست بمحارم فكأنّه حكم ( ع ) بأنّ المحارم يغسّلنه مباشرة وغير المحارم لا يمسسن بدنه ولا يباشرن الغسل بل يصببن الماء على بدن الميّت صبّا والمفعول المطلق إشارة إلى لزوم نوع خاص من الصب لا مطلق الصبّ يعني صبّا يستلزم غسل بدنه . ويؤيّده قوله ( ع ) : ( تصبّ النساء صبّا من فوق الثياب ) فإنّ الظاهر أنّ ذلك لحرمة النظر إلى بدنه . وفي رواية سماعة قوله ( ع ) : ( تغسّله - أي الرجل الميّت - امرأة ذات محرم وتصبّ النساء عليه الماء صبّا ولا تخلع ثوبه ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 20 ، حديث 9 من أبواب غسل الميّت ج 2 ، ص 707 .. وفي رواية جابر عن أبي جعفر ( ع ) : ( في رجل مات ومعه نسوة وليس معهنّ رجل ، قال : يصببن الماء من خلف الثوب ويلففنه في أكفانها ويصلَّون ويدفنون ) ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 22 ، حديث 5 من أبواب غسل الميّت ج 2 ، ص 711 .. وروى الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن