شرح
استحباب كونه من وراء الثوب بمعنى أنّ يكون قوله : من وراء الثوب إشارة إلى عدم لزوم كونه الغسل بالمباشرة ، بل يجوز ولو من وراء الثوب وكونه من وراء الثوب يتحقّق بأن يكون يلفّ على يديه خرقة ، والمفروض التصريح بالاستحباب فيكون كذلك بالنسبة إلى قوله ( ع ) من وراء الثياب .
الثالثة : الجواز من وراء الثياب دون غيره .
مثل ما تقدّم في رواية عبد اللَّه بن سنان من قوله ( ع ) : ( المرأة إذا ماتت مع الرّجال فلم يجدوا امرأة تغسّلها غسّلها بعض الرجال من وراء الثياب ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 22 ، حديث 9 من أبواب غسل الميّت ج 2 ، ص 711 .، بناء على عدم جعل قوله ( ع ) : ( ويستحبّ أن يلفّ . . إلخ ) قرينة على الاستحباب بمعنى أنّه ( ع ) حكم بأمرين :
( أحدهما ) وجوب كون الغسل من وراء الثياب .
( ثانيهما ) استحباب لفّ الخرقة على يديه ، وفي روايته الأخرى قوله ( ع ) :
( فإن لم تكن امرأته معه غسّلته أولاهن به وتلفّ على يديها خرقة ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 20 ، حديث 6 من أبواب غسل الميّت ج 2 ، ص 706 ..
بناء على أن يكون المراد من قوله ( ع ) : ( أولاهن ) مطلق القرابة بمعنى الأولويّة في الإرث ، سواء كانت محرما كالعمّة والخالة أم لا كبنتهما .
الرابعة : الجواز مع صبّ الماء بمعنى عدم المباشرة بحيث تستلزم المماسة ببدن الميّت .
مثل ما تقدّم في رواية عبد الرّحمن بن أبي عبد اللَّه من قوله : ( هل تغسّله - أي