تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
شرح
وأوّل من تعرّض للمسألة فيما وجدته العلَّامة ( ره ) في التذكرة فإنّه قال بعد عنوان المسألة : فالوجه إعادة الغسل ما لم يدفن لأنّه ساغ للضرورة وقد زالت ولم تحصل الطهارة ( انتهى ) . وإطلاق العبارة شامل لما إذا كفّن أم لا ، ثمّ بعده الشهيد ( ره ) في الذكرى حيث أنّه عنون المسألة لمطلق من يغسّل الميّت المسلم لعذر مثل ذي محرم يغسله محرّمه بناء على ما اختاره وجعلناه أحوط من عدم الجواز عند وجود المماثل وكمسألة الكافر قال : لو وجد بعد الغسل الاضطراري فاعل الاختياري فلا إعادة في غير ما غسله كافر للامتثال والأقرب الإعادة في الكافر لعدم الطهارة ( انتهى ) . وفي الروض تبعا للتذكرة والذكرى اختار وجوبها مستدلا بقوله ( ره ) : لأنّ المأمور به وهو الغسل الحقيقي لم يوجد وتعذّره للضرورة لا يقتضي سقوطه مطلقا ، وما وقع بدله للضرورة لم يقتض سقوطه بناء على أنّ فعل البدل عند التعذّر مخرج عن العهدة لعدم انحصار التكليف فيما وقع بدلا لم ينحصر فيه إلَّا تكليف المسلم لا مطلق التكليف الذي لا يتمّ المطلوب بدونه ( انتهى موضع الحاجة ) . وعن الذخيرة للمحقّق السبزواري اختياره واختاره كاشف الغطاء في كشفه وتلميذه في الجواهر واختاره الماتن ( ره ) أيضا وجملة ممّن عاصره أو علَّق عليه . وظاهر الدروس عدم وجوبها ، قال : ويشترط الإسلام إلَّا مع فقد المسلم وذي الرحم فالمشهور جوازه من الكافر والكافرة . واختار عدم الإعادة في المستند حديث قال : ولا يعاد الغسل بعد دفع