[ 1 ] ولو وجد المماثل بعد ذلك أعاد .
شرح
فقالوا إنّ للرّحمن ولدا ولم يعبّر هذا التعبير لأحد من الكفّار مع اختلافهم .
إلَّا أن يقال أنّ قوله ( ص ) : « ا ما وجدتم امرأة من أهل الكتاب » في رواية زيد بن علي يدل على اختصاص الحكم بهم لتقييده ( ص ) بقوله من أهل الكتاب وإلَّا فحقّ العبارة أما وجدتم امرأة من الكفّار ، اللَّهمّ إلَّا أن يدفع أنّه من باب الغالب حيث أن الغالب حشر المسلمين مع أهل الكتاب دون غيرهم من الكفّار لكنّه ممنوع في زمن الرّسول ( ص ) لكثرة مشركي العرب أيضا في زمنه ( ص ) .
ويؤيّد العموم أيضا ما بيّناه في أصل الحكم من كون الحكم مطابقا لقاعدة الميسور كما يومي إليه قوله ( ع ) : ( فقد اضطرّ ) ولا ينافي ذلك ما بيّناه من سقوط الغسل رأسا بمقتضى القاعدة استنادا إلى سقوط المشروط بتعذّر الشرط فإنّ ذلك مع قطع النظر عن ورود النصّ ، وهذا بعد وروده ، وبالجملة فتخصيص الحكم بخصوص النصراني أو أهل الكتاب كما يظهر ممّن تأخّر عن المستند ، ومنهم الماتن ( ره ) حيث قيّد الحكم بقوله : ( من أهل الكتاب ) محلّ تأمّل ، فالأحوط أمر المسلم لغير أهل الكتاب أيضا بالاغتسال ثمّ الغسل ، هذا كلَّه إذا توقّف الغسل على المباشرة وإلَّا فلو أمكن صبّ الماء عليه أو وضعه في الكرّ أو الجاري وتغسيله كذلك وإخراج الميّت بخرقة ونحوها ممّا يمنع من مباشرة الكافر وأمكن ذلك للمسلم ولو بإعطاء الأجرة للكافر تعيّن ذلك بلا إشكال .
الثالث : من المواضع التي وقع فيها الكلام تمكَّنه من غسل المسلم المماثل قبل دفنه أو كفنه فهل يجب إعادة الغسل مطلقا على المسلم أو لا مطلقا أو التفصيل بين دفنه فلا يجب وعدمه فيجب ؟ وجوه ثلاثة ، وإن لم نجد للأخير قائلا صريحا بخلاف الأوّلين .