شرح
النصارى بعد ما يغتسلون وإن كان الميّت امرأة مسلمة بين رجال مسلمين ونسوة نصرانية اغتسلت نصرانيّة وغسّلتها ( 1 )( 1 ) الفقه المنسوب إلى الرّضا ( ع ) : باب 22 ، غسل الميّت وتكفينه ص 172 ، طبع مؤسسة آل البيت - قم .( انتهى ) .
وعلى تقدير كونه رسالة محمّد بن علي الشلمغاني فهو أيضا مطابق لمذهب الإمامية على ما صرّح به بعض من كونه مطابقا لفتاوي مذهب الإمامة إلَّا في موضعين ليس المقام واحدا منهما .
بل يظهر من التذكرة أنّ المسألة كانت معنونة عند العامة أيضا ، قال في التذكرة : لو كان مع الرجال الأجانب نساء كافرات قال علمائنا يأمر الرجال المسلمون امرأة من الكفّار بالاغتسال إمّا تعبّدا أو لزوال النجاسة الطارئة ثمّ يعلَّمها غسل المسلمات فتغسّلها لقول الصّادق ( ع ) ، ثمّ ذكر رواية عمّار ، ثمّ قال :
وبه قال مكحول مع ذوي أرحامها أيضا وغسلت امرأة علقمة امرأة نصرانيّة ومنع أكثر الجمهور من ذلك لأنّه عبادة فلا تصحّ من الكافر ، بل يؤممها الرجال ( انتهى ) .
بل صرّح في الذكرى بعدم المخالف في المسألة سوى المحقّق في المعتبر فثبوت أصل المسألة في الجملة عند من تعرّض لها إلى زمن المحقّق ( ره ) ممّا لا خلاف فيه .
نعم ، قد عدّ في الذكرى جماعة لم يتعرّضوا لها حيث أنّه بعد أن نسب التنصيص في المسألة إلى الشيخين وابن بابويه وابن الجنيد وسلَّار والصهرشتي وابن حمزة والمحقّق في غير المعتبر وابن عمّه نجيب الدّين يحيى بن سعيد ،