شرح
مسلم من ذوي قرابتها ومعها نصرانيّة ورجال مسلمون ليس بينها وبينهم قرابة ، قال : تغتسل النصرانية ثمّ تغسّلها .
ورواه الشيخ ( ره ) عن شيخه المفيد ( ره ) ، عن أبي الحسن محمّد بن أحمد بن داود القمي ، عن أبيه ، عن أبي الحسن علي بن الحسين ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو ابن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) ورواه الصدوق ( ره ) بإسناده عن عمّار مقطَّعا ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 19 ، حديث 1 من أبواب غسل الميّت ج 2 ، ص 704 ..
والظاهر أن مستند من أفتى بغسل الكافر هو هذا الخبر وإن كان يؤيّده ، بل يدلّ عليه أيضا كما في المعتبر ما تقدّم من رواية زيد بن علي عن آبائه عن علي ( ع ) عن رسول اللَّه ( ص ) قوله : اما وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسلها ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 19 ، حديث 2 من أبواب غسل الميّت ج 2 ، ص 705 ..
وإطلاق هذه الرواية مقيّد برواية عمّار حيث حكم ( ع ) أوّلا بغسل النصراني ثمّ تغسيله ، وقد أفتى بمضمونها المفيد ( ره ) في المقنعة والشيخ في النهاية والمبسوط وسلَّار في المراسم وابن حمزة في الوسيلة ، بل يمكن نسبته إلى الصدوق بناء على أنّ ما نقله من الحديث في الفقيه هو فتواه كما صرّح به في أوّل الكتاب ، فتأمّل ، بل هو فتوى والده أيضا بناء على كون فتواه متّحدا مع ما في الفقه الرضوي .
ففيه : وإن مات ميّت بين رجال نصارى ونسوة مسلمات غسّله الرجال