مسألة 2 - إذا كان ميّت أو عضو من ميّت مشتبها بين الذكر والأنثى فيغسله كلّ من الرجل والمرأة من وراء الثياب .
مسألة 3 - إذا انحصر المماثل في الكافر أو الكافرة من أهل الكتاب أمر
شرح
: « وما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ » ( 1 )( 1 ) آل عمران / 44 .ومن قصّة يونس المفهوم من قوله تعالى :
« فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ » ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل : باب 13 ، حديث 2 من أبواب كيفيّة الحكم ج 18 ، ص 189 ، والآية في الصّافّات / 141 .أنّ القرعة كانت معمولة في الأمم السالفة أيضا ، فالأقوى الرجوع إلى القرعة في المقام أيضا فيحكم بما أخرجت له مطلقا من غير فرق بين وجود المحرم وعدمه .
( مسألة 2 ) يعلم ممّا ذكرنا في أوائل المسألة السابقة حكم هذه المسألة - أعني اشتباه الميّت بين الذكر والأنثى - فلا نعيد كما أن اشتباه العضو أيضا مخصوص بما إذا وجب غسل ذلك العضو كما يأتي تفصيله إن شاء اللَّه في المسألة الثانية عشر من الفصل اللَّاحق .
إلَّا أن الفرق بينها وبين السابقة أنّ المفروض هناك كون جميع الميّت مرددا حكمه الواقعي بين أحد الأمرين ، وهنا بعضه أو كلَّه مع فرض معلوميّته في الواقع والخارج ثمّ عرض عليه الشبهة لأمر خارجي فيحصل العلم بتوجّه أحد التكليفين والشك في سقوطه بعروض هذه الاشتباه فلا مناص من العمل بالتكليفين كما ذكره الماتن جزما من دون ترديد ولا يجرى هنا احتمال القرعة لقصور أدلَّتها عن شمولها لأمثال المقام .
( مسألة 3 ) إذا فقد المماثل المسلم والمحرم وانحصر الأمر في الأجانب