شرح
بطريق الشيخ ( ره ) ، ولكن طريق الصدوق إليه صحيح ، امّا كلا الطريقين أو الثاني إن لم يثبت وثاقة محمّد بن خالد الذي هو أب أحمد بن أبي عبد اللَّه .
إلَّا أنّها مطابقة لما روي من الحكم بالقرعة في موارد كثيرة بحيث يشرف الفقيه على القطع بأن الحكم بها عام لكلّ مجهول .
مثل ما ورد في تعيين ما نذره قربانا كما في قضيّة عبد المطَّلب بالنسبة إلى عبد اللَّه ابنه ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 12 ، حديث 12 من أبواب كيفيّة الحكم ج 18 ، ص 186 ..
وما ورد في تعيين الدابّة التي وقع النزاع بين نفرين في كونهما مالكين ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل : باب 12 ، حديث 15 من أبواب كيفيّة الحكم ج 18 ، ص 187 ..
وما ورد في تعيين اليمين على المدعيين الذين أقاما بيّنة على ما ادّعيا ( 3 )( 3 ) راجع الوسائل : باب 12 ، حديث 6 و 5 من أبواب كيفيّة الحكم ج 18 ، ص 187 ..
وما ورد في تعيين المحقّ من المبطل في الدعوى كلّ ذلك في كتاب القضاء ( 4 )( 4 ) راجع الوسائل : باب 13 ، حديث 13 من أبواب كيفيّة الحكم ج 18 ، ص 190 ..
وما ورد في تعيين الشاة الموطوئة في أسئلة يحيى بن أكثم عن أبي الحسن الثالث ( ع ) كما في تحف العقول ( 5 )( 5 ) تحف العقول : مسألة غريبة ص 454 طبع مكتبة الصدوق ..
وما ورد في تعيين المعتق إذا نذر عتق أوّل مملوك ( 6 )( 6 ) راجع الوسائل : كتاب العتق باب 57 ، ج 16 ، ص 58 ..
وما ورد في تعيين الحرّ من المملوكين إذا أعتق أحدهما ثمّ مات قبل