شرح
التعيين ، فراجع كتاب العتق ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : كتاب العتق باب 34 ، ج 16 ، ص 37 ..
وما ورد في تعيين الموصى به المعتق إذا أوصى بعتق ثلث مماليكه ولم يعيّن ذلك ، فراجع كتاب الوصية ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل : كتاب الوصايا باب 75 ، ج 13 ، ص 464 ..
وما ورد في تعيين الحرّ إذا ادّعى كلّ واحد من المملوكين أنّه مملوك له .
وما ورد في تعيين مقدار المال الذي اختلف فيه ( 3 )( 3 ) لم أتذكر موضع هذا الحديث فراجع وتتبع ..
وما ورد في تعيين ارث الخنثى من حيث الذكورة والأنوثة ( 4 )( 4 ) راجع الوسائل : باب 2 من أبواب ميراث الخنثى ج 17 ، ص 579 ..
وما ورد في تعيين الحرّ من المملوك إذا مات وله وارثان أحدهما حرّ والآخر مملوك ( 5 )( 5 ) راجع الوسائل : باب 4 من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ج 17 ، ص 592 ..
وما ورد في تعيين ارث من ليس له فرج الرجال ولا فرج النساء من حيث الذكورة والأنوثة ( 6 )( 6 ) راجع الوسائل : باب 4 من أبواب ميراث الخنثى ج 17 ، ص 579 ..
وغير ذلك ممّا يجده المتتبّع ويحصل له القطع بأنّ الوظيفة الرجوع إليها عند الاشتباه .
بل يظهر من قصة كفالة مريم المفهومة من قوله تعالى :