شرح
بمقتضى العلم الإجمالي ومقتضى قاعدة الاشتغال وجوب تغسيل كلّ من الرجل والمرأة .
نعم ، يشترط في المخالف أن يكون محرما .
ومن هنا يظهر ان إطلاق فوق الماتن ( ره ) فإن كان لها محرم إلى قوله ( ره ) :
فكذلك يعني لا إشكال ليس على ما ينبغي .
اللَّهمّ إلَّا أن يكون مراده من عدم الاشكال وجوب تغسيل كلّ من الرجل والمرأة له من دون احتياج إلى القرعة في مقابل الفرع الذي بعده حيث نفي البعد عن تعيينه بالقرعة ، ولعلَّه لذا فسّر العبارة بعض المحشين من معاصريه وهو الآية القمي الطباطبائي ( قده ) بقوله ( ره ) : بتغسيل كلّ من الرّجل والمرأة من محارمها لها من وراء الثياب ( انتهى ) .
ولكن ينافي ذلك قول الماتن ( ره ) عاطفا على المحرم أو أمة بناء على جواز تغسيل الأمة مولاها فإنّه يجب على المرأة والرجل تغسيل الخنثى لاحتمال تعلَّق التكليف بكلّ واحد منهما لاحتمال كونه مماثلا سواء قلنا بجواز تغسيل الأمة مولاها أم لا ، والقدر المتيقن من أدلَّة عدم جواز تغسيل كلّ واحد للآخر إذا أحرز كونه مخالفا له في الذكورة والأنوثة .
نعم ، يجب أن يكون ذلك من وراء الثياب لعدم إحراز كونه مماثلا لدلالة غير واحد من الأخبار على ذلك فيما إذا كان المغسل غير موافق له خرج منه ما إذا كان مثل الزوج والزوجة أو المولى بالنسبة إلى أمته وكيف كان فالعبارة لا تخلو من إغلاق .
وأوّل من تعرّض للمسألة فيما وجدته العلَّامة في المنتهى حيث قال :