تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
مسألة 1 - الخنثى المشكل إذا لم يكن عمرها أزيد من ثلاث سنين فلا إشكال فيها وإلَّا فإن كان لها محرم أو أمّة بناء على جواز تغسيل الأمة مولاها فكذلك وإلَّا فالأحوط تغسيل كلّ من الرجل والمرأة إياها من وراء الثياب .
شرح
فإن ظاهر الخبر أنّ أم ولده غسّلت عورته بأمر الإمام ( ع ) حياء منه ( ع ) لغسلها فلا ينافي المذهب ولا دلالة فيها على جواز غسلها له مستقلا ، وكيف كان فالتوقّف في محلَّه ، ومقتضى عموم بقيّة الأخبار اشتراط المماثلة حال الاختيار . نعم ، لو لم يكن هناك مماثل فالأحوط تغسيلها له من وراء الثوب ، واللَّه العالم . ( مسألة 1 ) الخنثى امّا أن تكون واضحا أو مشكلا ، فعلى الأوّل يحكم بمن لحق به من الذكور أو الإناث في جميع الأحكام فإنّ الرواية وإن وردت في خصوص الإرث إلَّا أن الظاهر أن العلامات المذكورة فيها مثل السبقة في البول أخذا أو انقطاعا علامات لتشخيص الموضوع لا لخصوص ترتّب أثر الإرث . وعلى الثاني : يكون مقتضى القاعدة وجوب تغسيل كلّ من الرجل والمرأة له بناء على عدم وجوب القرعة في مثل المقام بدعوى عدم الدليل بالخصوص وضعف سند ما اشتهر من قوله ( ع ) : ( القرعة لكلّ أمر مشكل أو مشتبه أو مجهول ) . والظاهر عدم الفرق بين وجود المحرم وعدمه ولا سيّما على مذهب الماتن ( ره ) حيث قوى اعتبار فقد المماثل فإنّ المفروض كونه مشكلا فلو فرضنا كونه أنثى وكان له أخ أو عمّ أو خال أو غيرهم من المحارم لا يجوز لهم غسله مع وجود المماثل وعلى فرض كونه ذكرا يجوز وحيث أنّه غير معلوم فاللَّازم