تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
شرح
المولى والأمة مملوكة والآية دلَّت على جواز الاستمتاع للمالك من مملوكته لا العكس ، فتأمّل ، ويكفي في حسن العطف اشتراكهما في أصل الاستمتاع في الجملة . وقد يتمسّك بما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن محمّد بن أحمد ، عن الحسن ابن موسى الخشّاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنّ علي بن الحسين ( ع ) ، أوصى أن تغسّله أمّ ولد له إذا مات فغسّلته ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 25 ، حديث 1 من أبواب غسل الميّت ج 2 ، ص 717 .. ويتمّ المطلوب في غير أمّ الولد بمفهوم الموافقة . ويظهر من المنتهى جعلها مؤيدة للجواز وأصل الجواز على طبق القاعدة حيث قال : لو مات ولد أمّ ولد له قيل لا يجوز لها أن تغسله لأنّها تنعتق بموته كالأجنبيّة قاله أبو حنيفة ولو قيل لها أن تغسله لأنّها لو ماتت غسلها كان وجها ( انتهى ) . ثمّ ذكر الرواية مؤيّدة لما استوجهه . ويرد عليه مضافا إلى ضعف السند عدم موافقته للمذهب من وجوب تغسيل المعصوم للمعصوم ( ع ) ، مع أنّ المروي في الدعائم ما يوضح هذا الخبر . فروي في باب غسل الموتى ، عن جعفر بن محمّد ( ع ) أنّه قال : لمّا مات علي بن الحسين ( ع ) قال أبو جعفر ( ع ) : لقد كنت أكره أن انظر إلى عورتك في حياتك وما أنا بالذي أن أنظر إليها بعد موتك فادخل يده من تحت الثوب فغسّله ودعا أمّ ولده فأدخلت يده فغسّلته ، قال أبو عبد اللَّه ( ع ) ، وكذلك فعلت أنا به ( ع ) .