تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
( الرابع ) المولى والأمة فيجوز للمولى تغسيل أمته إذا لم تكن مزوّجة ولا في عدة الغير ولا مبعضة ولا مكاتبة . وأمّا تغسيل الأمة مولاها ففيه إشكال وإن جوّزه بعضهم بشرط إذن الورثة فالأحوط تركه ، بل الأحوط الترك في تغسيل المولى أمته أيضا .
شرح
ويصلَّين عليه صفا ويدخلنه قبره ، والمرأة تموت مع الرجال ليس معهم امرأة فقال : يصبّون الماء من خلف الثوب ويلفّونها في أكفانها ويدفنون ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 22 ، حديث 5 من أبواب غسل الميّت ج 2 ، ص 711 .. فتحصّل أنّ في أكثر المسألة دلالة على اشتراط كون ذلك من وراء الثوب كروايتي عبد اللَّه بن سنان ورواية عبد الرّحمن بن الحجّاج ورواية سماعة ورواية جابر المتقدّمات . نعم ، في جملة منها الحكم بستر العورة فقط كرواية منصور ورواية زيد بن علي ، ولكن تقدّم أنّ رواية منصور غير معمول بها عند الأصحاب بالنسبة إلى المسألة الأولى - أعني اشتراط فقد المماثل - ورواية زيد بن علي ضعيفة باعتبار كون رجالها زيديّة مضافا إلى عمل الأكثر على الطائفة الأولى فوجوب كون ذلك من وراء الثوب لو لم يكن أقوى فلا أقل من كونه هو الأحوط . فتحصّل أنّ المسألتين اللَّتين أشار إليهما الماتن ( ره ) بقوله : بل الأقوى اعتبار فقد المماثل وكونه من وراء الثياب كلتيهما محلّ تأمّل . نعم ، ما حكم به ( ره ) هو الأحوط . الرابع - من مواضع الاستثناء غسل المولى أمته ، وقد قلنا أنّ ذلك هو مقتضى القاعدة .
مدارك العروة — صفحة 218 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي