تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
[ 1 ] بل والمطلقة الرجعية وإن كان الأحوط ترك تغسيل المطلقة مع وجود المماثل خصوصا إذا كان بعد انقضاء العدّة وخصوصا إذا تزوّجت بغيره إن فرض بقاء الميّت بلا تغسيل إلى ذلك الوقت ، وأمّا المطلقة بائنا فلا إشكال في عدم الجواز فيها .
شرح
[ 1 ] نعم ، يبقى الكلام فيما أشار إليه المصنّف بقوله ( ره ) : ( بل والمطلقة الرجعيّة . . إلخ ) ولم أجد في كلمات القدماء من تعرّض لخصوص المسألة إلى زمن المحقّق ( ره ) . قال في المعتبر بعد اختيار جواز تغسيل الرجل امرأته ما هذا لفظه : فرع : لو طلَّقها ثمّ مات فإن كانت رجعية فلها تغسيله وإن كانت بائنا لم يجز لأنّ لمسها ونظرها محرّم في حال الحياة فيستصحب التحريم ( انتهى ) . وتنظَّر العلَّامة في المنتهى في أوّل شقّي المسألة حيث قال : لو طلَّق الرجل امرأته فإن كان رجعيا ثمّ مات أحدهما ففي جواز تغسيل الآخر له نظر ، امّا لو كان الطلاق بائنا فإنّه يحرم ذلك لوقوع البينونة حالة الحياة فيها كالأجنبي ( انتهى ) . وظاهرهما عدم ورود الرواية في خصوص المسألة بل هو مقتضى القاعدة فإن مقتضاها انقطاع العصمة بينه وبينها بمجرّد الموت ، ولذا يجوز له نكاح أختها والخامسة وبنت أخيها أو أختها ووجوب العدّة حكم تعبّدي توقيفي لا ربط له بمسألة جواز التغسيل وعدمه وليست المسألة من المسائل التي تلقّيت من الأئمّة ( ع ) ولم يعنونها قدماء أصحابنا أيضا كي يستكشف رأي المعصوم ( ع ) فالمسألة مطلقا محلّ تأمّل لعدم إطلاق دال على كون المطلقة بحكم الزوجة . نعم ، قد ثبت بالنسبة إلى جملة من الأحكام كثبوت الإرث لو مات أحدهما
مدارك العروة — صفحة 211 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي