[ 1 ] ويجوز لكلّ منهما النظر إلى عورة الآخر وإن كان يكره .
[ 2 ] ولا فرق في الزوجة بين الحرّة والأمّة والدائمة والمنقطعة .
شرح
[ 1 ] فلا يبقى بعد ما ذكرنا شبهة للفقيه للحكم بالجواز .
نعم ، هو أحوط كما أنّ الأحوط الغسل من وراء الثياب .
بل الأقوى ذلك بالنسبة إلى العورة على إشكال لما تقدّم في قوله ( ع ) في رواية منصور : ( ويلقي على عورتها - أي الزوجة والأمّ والأخت - خرقة ) ولا يعارضها إطلاق باقي الأخبار كما لا يخفى .
[ 2 ] ثمّ لا يخفى أنّ الأخبار ناطقة بعدم البأس في غسل الرجل امرأته وإطلاقها يشمل الحرّة والأمة والدائمة والمنقطعة وإن كان يمكن الإشكال في الأخيرة بإمكان دعوى انصرافها إلى الدائمة خصوصا مع عدم معهودية المنقطعة في زمن صدور الأخبار لقلَّة وجودها في تلك الأعصار ، لكن قد عرفت مرارا أنّ ما هو المستهجن عرفا ، بل عقلا ، هو حمل المطلق على الفرد النادر لا شموله له أيضا .
ولذا تمسّكوا بعموم قوله تعالى : « إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ » ( 1 )( 1 ) المؤمنون / 4 .على حلّ المنقطعة أيضا مع إمكان دعوى كون ذلك الفرد أقلّ وجودا في زمن نزول الآية لعدم معهوديّتها في أوائل ظهور الإسلام لكون هذا الحكم لم يكن قبل الإسلام بخلاف الدائمة لوجوده في كلّ عصر وقرن كما يدلّ عليه قوله ( ص ) في بعض الأخبار : « إنّ لكلّ قوم نكاحا » ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل : باب 1 من أبواب حدّ القذف ج 18 ، ص 430 .، فتأمّل .