تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
شرح
الاختيار ؟ فيه قولان لأصحابنا ، والأقرب عندي الجواز من فوق الثياب ، لنا : الأصل ، وما رواه الشيخ ( ره ) في الصحيح ، عن صفوان ، عن منصور ، ثمّ ذكر الرواية الآتية ، ولعلّ مراده من الأصل هو ما قرّرنا من كون ذلك مقتضى القاعدة . والظاهر عدم انحصار الدليل برواية منصور كما يظهر من الحدائق لدلالة جملة من الروايات على الجواز مطلقا خصوصا ما ورد فيها من عطف ذي محرم على أحد الزوجين كرواية زيد الشحام ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 20 ، حديث 7 و 8 ، وباب 22 ، حديث 3 من أبواب غسل الميّت ج 2 ، ص 707 .ورواية زيد بن علي ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 20 ، حديث 7 و 8 ، وباب 22 ، حديث 4 من أبواب غسل الميّت ج 2 ، ص 707 .وغيرهما . نعم ، في جملة منها فرض في السؤال عدم وجود المماثل ، وقد تقدّم بعضها ، ونذكر بعضها الآخر . فروى عمّار كما في الكافي والتّهذيب والفقيه في الموثق عن أبي عبد اللَّه ( ع ) أنّه سئل عن الرجل المسلم يموت في السفر وليس معه رجل مسلم ومعه رجال نصارى ومعه عمّته وخالته مسلمات كيف يصنع في غسله ؟ قال : تغسله عمّته وخالته في قميصه ولا يقربه النصارى - الحديث . ثمّ ذكر نحوه في موت المرأة ، وفيه : تغسّلها غير أنّه يكون عليها درع فيصبّ الماء من فوق الدرع ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 20 ، حديث 5 من أبواب غسل الميّت ج 2 ، ص 706 .. ولكن لا يخفى عدم كون ذلك مقيّدا للحكم فهو نظير ما ورد عنهم ( ع ) من ردّ من تمسّك بما ورد عن النبي ( ص ) من أنّ أكثر النفاس ثمانية عشر ( 4 )( 4 ) لاحظ الوسائل : باب 3 من أبواب النفاس ج 2 ، ص 611 .لقضيّة